سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

117

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يزيد از محمد بن ابى عمير از حفص بن البخترى از منصور بن حازم از ابى عبد اللّه عليه السلام : فى رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ؟ فقال : انكان نحره بمنى فقد اجزء عن صاحبه الذى ضلّ عنه ، و انكان نحره فى غير منى لم يجز عن صاحبه . قوله : لو ذبحه فى غيره : ضمير مستتر فاعلى در [ ذبحه ] به واجد و ضمير مفعولى آن به هدى و ضمير مجرورى در [ غيره ] به محل ذبح يعنى منى راجع است . قوله : او عن غيره : يعنى از طرف غير صاحب هدى . قوله : او لا بنيته : ضمير به هدى عائد است . قوله : لم يجز : ضمير به [ ذبح ] عائد است . متن : و لا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ضل ، لعدم التعيين للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و حينئذ فيسقط الأكل منه ، و يصرف في الجهتين الأخريين ، و يستحب لواجده تعريفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال . شرح فارسى : ت : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر قربانى در حج تمتع گم شد و ديگرى بعد از پيدا كردن آن را از طرف صاحبش ذبح نمود اين فعل از ناسك و صاحب